الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام
الثّامن : عدم كونه منفيّا
بسبب اللّعان .
الثّانية عشر : منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه :
الأوّل : بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه
فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور نصّا وفتوى .
ولو عقدت المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب .
الثّانى : لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ،
ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل .
الثّالث : لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ،
وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر .
وقال السّيّد المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها .
وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن .
وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام منعها من السّلاح والدّوابّ .