تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام

الثّامن : عدم كونه منفيّا

بسبب اللّعان .

الثّانية عشر : منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه :

الأوّل : بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه

فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور نصّا وفتوى . ولو عقدت المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب .

الثّانى : لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ،

ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل .

الثّالث : لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ،

وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر . وقال السّيّد المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها . وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن . وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام منعها من السّلاح والدّوابّ .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 76 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى