تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
يرثه الابن بدون العكس * والحكم في قريبه ذو لبس
وولد الزّنا انتفى ذو النّسب * يحرم من ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من سائر الأنساب * أو أحد الزّوجين في الأسباب
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي منها قول الصّادق عليه السلام في صحيح الحلبي : فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب . « 1 » وفي آخر : يردّ إليه ولده ، ولا يرثه . وفي معتبر ابن مسلم بعد أن قال له عليه السلام : إذا أقرّ به الأب ، هل يرث الابن ؟ قال عليه السلام : نعم ، ولا يرث الأب الابن . « 2 » وفي معتبر زرارة : ولا يرث الأب ، ويرثه الابن . « 3 » فما في بعض النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصوره سندا ومقاومة شاذّ محمول على عدم اللّحوق الكامل الموجب للتّوارث من الطّرفين ، وهل يرث حينئذ أقارب الأب مطلقا ؟ أو مع اعترافهم به ، أو عدمه مطلقا ؟ أقوال : أشهرها كما في الرّوضة الأخير بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع لحكم الشّارع بانقطاع النّسب باللّعان ، فلا يعود ، والإقرار في حقّ الغير وارث الولد قد كان لدليل من خارج ، وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه الأوّل ، وأوسطها الوسط ، أخذا عليهم بإقرارهم على أنفسهم ، فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته أنّه لو اتّفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الامّ كالإخوة
هامش
( 1 ) - الكافي ( ص : 160 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 262 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 339 ، ج : 9 ) . ( 2 ) - التّهذيب ( ص : 339 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 263 ، ج : 26 ) . ( 3 ) - الوسائل ( ص : 263 ، ج : 26 ) .