وقيل : بل طلق للبطن الّذي وجد في زمانه كثمرة الشّجرة .
ولو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد ، وفي مصرفها قولان ، والواقف كالأجنبي على الأصحّ .
ولو وطئها الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه بالملك وعليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شيء عليه ، والظّاهر انّه لا حدّ عليه .
والسابعة : الكفن ومؤنة التّجهيز ،
وهو مانع من الإرث في قدره ، بل الكفن الواجب متقدّم على الدّين من أصل التّركة ، فلو لم يفضل شيء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما في الدّروس .
الثّامنة : قدر الحبوة ،
فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبّو ، وهو الولد الأكبر الذّكر ، وذلك في السّيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميّت .
وشرط ابن إدريس : أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، وإن يخلّف الميّت غيرها .
وشرط ابن حمزة : ثبات العقل ، وسداد الرّاى ، وحصول تركة غيرها ، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام ، وصلاة .
وفي رواية أضاف : الدرّع ، والكتب ، والرّحل ، والرّاحلة .
وفي رواية الفضيل ومرسلة ابن اذينة ذكر الصّلاح .
وصرّح ابن إدريس : بوجوب الحبوة ، وهو ظاهر الأكثر والأخبار إنّها لا تحسب عليه بالقيمة .