كما قد مرّ إليه الإشارة .
الثّالثة : لو وفت التّركة بقيمة البعيد ،
كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه دون البعيد ، على القول الثّانى دون الأوّل ، وعليه ففي وجوب شراء الأخ أو كون التّركة للإمام عليه السلام وجهان : أقواهما الأوّل ، لعدم كون الولد مانعا من الإرث الأخ في أمثال المقام .
الرّابعة : ما لو تعدّد الرّقيق وقصر المال عن فكّ الجميع ، وأمكن أن يفكّ كلّ بمقدار نصيبه ،
وعلى الأوّل ففي فكّ واحد بالقرعة أو التّخيير ، أو من كلّ واحد بحسابه أو عدمه أوجه :
للأوّل : إمكان عتق القريب وامتثال الأمر وعموم القرعة لكلّ أمر مشكل . « 1 »
وللثّانى : عدم المرجّح .
وللثّالث : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، ولا يسقط الميسور بالمعسور .
وللرّابع : الأصل ، خرج منه ما لو وفت التّركة للإجماع والنّقص ، وبقي الباقي عليه .
الخامسة : إنّه لا فرق في ذلك كلّه بين أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق ،
الّذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة ، وبين القنّ الّذي يشترك معه
هامش
( 1 ) - مشتبه - خ ل .