تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
كما قد مرّ إليه الإشارة .

الثّالثة : لو وفت التّركة بقيمة البعيد ،

كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه دون البعيد ، على القول الثّانى دون الأوّل ، وعليه ففي وجوب شراء الأخ أو كون التّركة للإمام عليه السلام وجهان : أقواهما الأوّل ، لعدم كون الولد مانعا من الإرث الأخ في أمثال المقام .

الرّابعة : ما لو تعدّد الرّقيق وقصر المال عن فكّ الجميع ، وأمكن أن يفكّ كلّ بمقدار نصيبه ،

وعلى الأوّل ففي فكّ واحد بالقرعة أو التّخيير ، أو من كلّ واحد بحسابه أو عدمه أوجه : للأوّل : إمكان عتق القريب وامتثال الأمر وعموم القرعة لكلّ أمر مشكل . « 1 » وللثّانى : عدم المرجّح . وللثّالث : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، ولا يسقط الميسور بالمعسور . وللرّابع : الأصل ، خرج منه ما لو وفت التّركة للإجماع والنّقص ، وبقي الباقي عليه .

الخامسة : إنّه لا فرق في ذلك كلّه بين أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق ،

الّذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة ، وبين القنّ الّذي يشترك معه
هامش
( 1 ) - مشتبه - خ ل .