الفتاوى ، إنّه يرث كلّ من تقرّب إليه بها ويرثونه ، وإنّ نفيه عن الأب في الشّريعة لا يستلزم الحكم بكونه من أولاد الزّنا الّذي لا يرث ولده أباه ولا امّه ولا سائر الأرحام ولا يرثونه نصّا وفتوى .
الخامسة : كون العبد جانيا عمدا ،
فإنّه إذا تحقّق اختيار استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفود الإرث فيه ، ويحتمل تملّك الوارث ، ثمّ ينتزع العبد منه لأنّ التّخيير إلى مولى الجاني ، ومن ذلك أمّ الولد ، فإن من عدا ولدها يكون حقّه في القيمة ، ويحتمل نفود الإرث فيها ثمّ يقوّم .
وروى محمّد بن يحيى عن وصى علىّ بن السّرىّ إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أمّ ولده ، فأقرّه الكاظم عليه السلام ، قال الشّيخ هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها .
وقال ابن الجنيد : في حديث أهل البيت إنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شيء ، انتهى ما في الدّروس .
السّادسة : كون العين موقوفة ،
فإنّه لا تنفذ فيها المواريث ، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح .
ثمّ إن كان هناك مرتبة أخرى انتقلت إليها بحقّ الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف ، ففي الدّروس في باب الوقف : ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة ، بناء على ملكه ، ولو قلنا الملك للّه .
قال الشّيخ تزوّج نفسها يحتمل الحاكم ، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشّيخ وابن الجنيد ، كولد الأضحية والمدبّرة .