تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
غيره بأصل الرّقّية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرّيّة ، والنّهى عن بيع أمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ضرورة إنّه زيادة في مصلحتها الّذي قد نشأ من أجله المنع ، فيصحّ بالطّريق الأولى ، ولو كان المطلق قد أدّى شيئا وعتق منه بحسابه فكّ الباقي ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ، لأنّ ما قابل جزئه الرّقّ بمنزلة ما لا وارث له .

تفريع :

هل يمنع المبعّض بجزئه الحرّ من بعد إشكال ينشأ من أنّ الجزء الحرّ وارث أقرب ، ومن أنّه إنّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّيّة فهو بالنّسبة إلى الباقي ليس بوارث . وهذا هو الأصحّ عند فخر المحقّقين ، ثمّ إنّ طروّ العتق على الوارث كطريان الإسلام في جميع الأحكام . ثمّ اعلم ؛ أنّه قد تمّ الكلام في الموانع الثّلاثة المشهورة ، وبقي الموانع الآخر الّتي هي في الحقيقة راجعة إلى عدم السّبب ، أو فوات الشّرط . وجمعها الشّهيد رحمه اللّه في الدّروس ، وهي بجملتها عشرون ، كما أشار إليها السّيّد السّند والحبر المعتمد السّيّد محسن الكاظمي رحمه اللّه في منظومته بقوله :
موانع الإرث على ما قد عهد * عشرون كفر ثمّ قتل قد عمد
رقّيّة ثمّ اللّعان والزّنا * وكون مال الإرث عبد قد جنى
عمدا وكون عينه موقوفه * أو كفنا أو حبوة معروفه
وصيّة مؤنة التّجهيز * كذلك شبهته بلا تمييز
في الوارث الحرّ بعبد والنّسب * لو شكّ فيه وعلى قول حجب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 55 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى