تبرّءا كان لدى السّلطان * ومنع ما لا يرث الزّوجان
من قود ردّ وأرض ساذجة * والحمل هكذا وبعد الدّرجة
موت اللّذين يتوارثان * أو حصل العلم بالاقتران
ومنع ذي القربى بامّ عن دية * كما عليه فتوى الأكثر جارية
وغيبة المفقود أيضا تمنع * إرثا وتوريثا متى ما يطمع
وقيل في المولود ما لم يستهل * لا إرث لكن له الحرمان ممّا احتمل
الرّابعة : اللّعان
المعلوم من النّصوص والفتاوى ، وإنّه سبب في التّحريم المؤبّد وزوال الفراش ، وانتفاء الولد عن الملاعين ، لكن يرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده ، وقرابة الامّ وزوجه وزوجته .
وروى أبو بصير عن الصّادق عليه السلام إنّه لا يرثه أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها حينئذ على عدم اعتراف الأب به بعد اللّعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات .
والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشّحام عن الصّادق عليه السلام ، ثمّ إنّه مانع من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس ، أخذا بإقراره أوّلا وآخرا .
قال شيخنا الأعسم النّجفى ( رحمه اللّه ) :
توارث المنفىّ باللّعان * مع امّه ومن بها يدانى
دون أبيه والّذي به انتسب * إلّا إذا أقرّ بعده بالنّسب