في عدم التّوارث مع الاشتباه فيما لو كان الموت حتف الأنف ، كما لا خلاف في ثبوته عند الاشتباه في الغرق ، والعدم .
وهاهنا أمثلة ثلاثة :
الأولى : إخوة لأب ، ولكلّ منهم أخ لأمّ حىّ ، يفرض موت كلّ واحد منهم أوّلا ،
فيصير كمن خلّف أخوين لأب ، وأخا لأمّ ، فتكون الفريضة من اثنى عشر لأخيه من امّه سهمان ، ولكلّ من المتوفين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه ، فيحصل بعد قسمة الجميع لكلّ أخ من الامّ من تركة كلّ من الأخوين بالانتقال .
الثّانية : زوجان ، وابن ، وبنتان لهما مهدوم عليه ،
وترك الزّوج أخا ، والزّوجة أبا ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجا .
فيفرض موت الزّوج أوّلا ، فيكون أصل الفريضة من اثنين وثلاثين للزّوجة ، منها أربعة ، وتنتقل إلى أبيها ، وللابن أربعة عشر لا تنقسم على ورثته ، فتضرب الأصل في اثنين لزوجة المرتفع ثمانية ، وتنتقل إلى أبيها ، وللأب ثمانية وعشرون لزوجته ، منها سبعة ، وينتقل الباقي إلى جدّه .
ونصيب الزّوجة من البنتين أربعة عشر نصفها لزوجها ، والباقي ينتقل إلى جدّها ، ونصيب البنت الأخرى أربعة عشر أيضا ، وينتقل إلى جدّها .