تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

المطلب الرّابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

قال شيخنا الأعسم رحمه اللّه :
الحكم في الموتى بهدم وغرق * وليس يدرى موت أيّهم سبق
وبينهم توارث إذ هلكوا * وعندهم مال هناك يملك
أن يورث البعض من البعض ولا * يورث ممّا صار إرثا أوّلا
والمال من كلّ لكلّ ينتقل * ومنه للوارث بعده يصل
وإن يكن ذو المال بعضهم فقط * فالإرث للباقي على ذاك النّمط
ولا يساوى غير ذين من سبب * للموت في حكمهما الّذي وجب
لو غرق ابن وأب فالثّانى * مقدّم لو ملك الاثنان
والإرث من كلّ لكلّ استحقّ * وارثه على سبيل ما سبق
أقول : يشترط في الحكم بالتّوارث معهما اشتباه الحال ، فلو علم السّابق ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس ، وإن علم الاقتران ، فلا توارث ، وأن