ثمّ يفرض موت الزّوجة ، فيكون أصل فريضتها ثمانية وأربعين ، سدسها لأبيها ، وربعها لزوجها ، والباقي لأبيها ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في اثنين ، تصير : ستّة وتسعين .
ولكلّ من الأب والزّوج ضعف ما اخذ أوّلا ، فينتقل مال الزّوج إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لأبيها سبعة منها لزوجته ، والباقي لجدّه ، وأربعة عشر لذات الزّوج نصفها لزوجها ، والباقي ينتقل إلى جدّها ، وللبنت الأخرى كذلك ، وينتقل إلى جدّها .
ثمّ يقدّر موت الابن ، فيكون أصل فريضته اثنى عشر ، لزوجته ربعها ، ولأمّه ثلثها ، وينتقل إلى أبيها ، والباقي لأبيه ، وينتقل إلى أخيه .
ثمّ يقدّر موت الزّوج ، فيكون أصل مالها ستّة ، ثلاثة لزوجها ، واثنان لأمّها ، وينتقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها ، وينتقل إلى أخيه .
ثمّ يقدّر موت البنت الأخرى ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، ثلثها لأبيها ، وينتقل إلى أبيها ، والباقي ، لأبيها ، وينتقل إلى أخيه ، فلأخ الزّوج من تركة الزّوجة أربعة وعشرون ، ومن تركة ابنه خمسة ، ومن تركة ابنته المزوّجة واحد ، ومن تركة ابنته الأخرى اثنان بالانتقال ، ولا شيء له من الأصل ، ولأب الزّوجة من تركتها ثمانية وخمسون ، ستّة عشر منها من أصل مالها ، والباقي : بالانتقال ، ومن تركة الرّجل خمسون ، ومن تركة الابن أربعة من اثنى عشر ، ومن تركة ذات الزّوج اثنان ، ومن تركة الأخرى واحد بالانتقال ، ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة ، ومن تركة امّه كذلك ، ومن أصل تركته ثلاثة ، ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة ، ومن تركة ابنها سبعة ، ومن تركة امّها كذلك بالانتقال ، وكلّ ما يؤخذ من تركة أحد فهو فريضة .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 395
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٩٥