تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

الثّالثة : أخوان وأخت ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ،

وخلّف الجدّ أخا وأختا ، وللإخوة ابن أخ آخر لأمّ ، وأصل مال الجدّ خمسة ، لكلّ أخ اثنان ، وللأخت واحد ، وينتقل مال الجميع إلى ابن الأخ ، ولا شيء لأخيه ، وأخته لوجود ولد ، وأصل مال كلّ من الأخوين ، كالأوّل اثنان منه للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في ثلاثة تبلغ خمسة عشر ، منها ستّ للجدّ ينتقل منها أربعة إلى أخيه ، واثنان إلى أخته ، والباقي للأخ ، والأخت ، وينتقل إلى ابن الأخ ، وأصل مال الأخت ثلاثة ، منها واحد للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربه في ثلاثة تبلغ تسعة ، للجدّ منها ثلاثة ، وينتقل إلى أخيه وأخته ، والباقي للأخوين ، وينتقل إلى ابن أخيهما ، فلابن الأخ جميع ما للجدّ ، وتسعة من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّ من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّة من فريضة أختهما ، ولأخته نصف ذلك بالانتقال ، فلا شيء للأحياء من هذا المثال من أصل المال .