المطلب الخامس في مخارج الفروض
قال الشيخ الأعسم رحمه اللّه :
مخارج الفروض أدنى عدد * يخرج منه لا بكسر مفسد
فمخرج النّصف هو الاثنان * ومخرج الثّمن من الثّمان
والرّبع من أربعة والسّدس * من ستّة والكلّ لا يلتبس
لمّا كان الغرض من معرفة الحساب في كتاب المواريث تصحيح مسائله ، وقسمة التركة على الورثة ، وبيان مخارج الفروض من مقدّمات تصحيح مسائله ، فوجب بيانها ، وفائدة معرفتها إخراج السّهام من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق بغير كسر .
ثمّ من الفروض إمّا أن يقع واحد منها في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شيء منها فيها ، فإن لم يقع شيء منها ، فاجعل الفريضة عدد رؤوسهم مع التّساوى ، كأربعة أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا ذكورة ،
و