تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

الخامسة لو دخل عليهم زوج أو زوجة ، دخل النّقص على أجداد الأب الأربعة خاصّة ،

وانقسمت على الأوّل وأوّل شقّى الثّانى ، وثاني الثّالث كالأوّل ، وعلى الثّانى الثّانى من ضعفه ، وأوّل الثّالث كالثّانى ، والأجداد في المرتبة الأولى أربعة ، وفي الثّانية ثمانية ستّة عشر وهكذا .

السّادسة إذا اجتمع الإخوة والأجداد ، وكان الجدّ للأب كالأخ منه ،

أو من الأبوين ، والجدّة له كالأخت منه ، أو منهما ، وكذا الجدّ والجدّة من الامّ ، والأخ والأخت منها ، فإذا خلّف أحدهما وهما للأمّ مع إخوة منها وأحدهما أو هما من الأب مع إخوة منه ، أو من الأبوين ، فالثّلث لأقربائها بالسّويّة ، والباقي للمتقرّب به للذّكر مثل حظّ الأنثيين . وقال الصّدوق رحمه اللّه في المقنع : إن ترك أختا لأب وأمّ ، أو لأب وجدّ ، فللأخت النّصف ، وما بقي للجدّ ، ثمّ قال : وإن ترك أخوات لأب ،