تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
المرتفع في الأصل تبلغ مأئة وثمانية ، لكلّ من أجداد الامّ تسعة ، ولجدّة الأب لأبيه ستّة عشر ، ولجدّة له اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب لأمّه ستّة عشر ، ولجدّته لها ثمانية . وذهب الشّيخ معين الدين سالم المصري إلى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه لأبوى أبيها بالسّويّة أيضا ، وثلث الثّلاثين لأبوى أمّ الأب بالسّويّة ، وثلثيهما لأبوى أبيه أثلاثا ، فتصحّ من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام أقرباء الامّ ستّة ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، لأجداد الامّ ستّة لأبوى امّها بالسّويّة ، واثنى عشر لأبوى أبيها كذلك ، والباقي ستّة وثلاثون لأقرباء الأب ، اثنى عشر لأبوى امّه بالسّويّة ، وأربعة وعشرون لأبوى أبيه أثلاثا . وقال الشّيخ زين الدّين محمّد بن القاسم البرزهى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة وثلثه لأبوى أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب كالأوّل وصحّتها أيضا من أربعة وخمسين . لكن وجه الارتفاع مختلف ، إذ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانية عشر ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، وهما متداخلان ، فتجتزى بضرب الأكثر في الأصل ومنشأ الخلاف والنّظر إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الامّ بالسّويّة . فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الامّ وكذا الابوّة ، ومنهم من لاحظ الجهتين .