خمسة وأربعون تبلغ مأئة وثمانين .
فإذا ضرب المرتفع في أصل حصل ما ذكرناه لأجداد الامّ الثّلث مأئة وثمانون ، لكلّ واحد منهم خمسة وأربعون ، وثلث الباقي وهو مأئة وعشرون ، لجدّ أمّ الأب منه ثمانون ، ولجدّته أربعون ، والباقي وهو مائتان وأربعون لكلّ من الأخ والجدّ من الأب منها ستّة وتسعون ، وللجدّة من قبله ثمانية وأربعون .
ويحتمل دخول النّقص على الأجداد الأربعة ، لتساويهم في النسبة إلى الأب .
وقد دخل عليهم مشارك من جهة فيشاركهم على النّسبة ، كدخول أحد الزّوجين عليهم ، فتصحّ من مأئة وستّة وخمسين ، لأنّ سهام أجداد الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب ثلاثة عشر .
والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ، والمرتفع في الأصل ما ذكرناه ، فلكلّ من أجداد الامّ ثلاثة عشر ، ولكلّ من الأخ وجدّ لأب من أبيه ستّة عشر ، ولجدّة الأب من امّه ثمانية .
وكذا لو تعدد الأخ من الأب ففي اجتماعهم مع أخوين للأب المسألة على التّوفير من سبعمائة وستّة وخمسين ، لأنّ سهام كلالة الامّ كالأوّل ، وسهام كلالة الأب ثلاثة وستّون .
والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر وهو مائتان واثنان وخمسون ، إذا ضربته في الأصل بلغ ما قلناه .
وعلى الاحتمال من مأتين وأربعة حاصلة من ضرب أربعة في سبعة عشر سهام الأجداد والأخوين ، والمرتفع في الأصل .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 261
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٦١