التّاسعة لو اجتمع مع أجداد الأب وأجداد الامّ إخوة لهما وللأب ،
كان للمتقرّب بالامّ وإن كان واحدا الثّلث ، والباقي للمتقرّب بالأب من الأجداد والإخوة .
فلو خلّف مع الأجداد الثّمانية أخا لأب فالثّلث لأجداد الامّ الأربعة أرباعا ، والباقي للأجداد ، والأخ للأب ، ومقرّب القواعد انّ الأخ يأخذ مثل أب الأب امّه يساوى أب الأب لو اجتمع معه امّه فيساوى أباه لأباها ، والنّص على مساواة الأخ للأب الجدّ له .
ويحتمل أن يأخذ مثل أب أمّ لأب لصدق جدّ الأب عليه لأنّ لفظ الجدّ يقال عليهما .
وقوّى فخر المحقّقين الأوّل ، وهو قوىّ .
وهل يوفّر نصيب جدّى أمّ الأب عليهما ، ويقسم الباقي على جدّى أب الأب ، والأخ أخماسا مقرّب القواعد ذلك ، لأنّ إرث الإخوة بجهة الابوّة خاصّة إذ لا مدخل لأمومة الأب ، لسقوط اعتبارهما في توريثه ولأمومة الميّت وهو ظاهر ، فتصحّ المسألة من خمسمائة وأربعين .
لأنّ أصل المسألة ثلاثة ثلثها لأجداد الامّ أرباعا ، وثلثاها لأقرباء الأب ثلثهما يقسم أثلاثا ، وثلثاهما أخماسا .
فتضرب عدد أجداد الامّ في عدد سهام أجداد الأب والأخ ، وهو