تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

الثّالثة لو دخل زوج أو زوجة اخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى ،

والباقي للأجداد على ما فصّل .

الرّابعة يمنع الجدّان لأمّ كانا أو لأب من يتقرّب بهما من آبائهما وأولادهما ،

والجدّ للأمّ يمنع أب الجدّ للأب وبالعكس . وكذا الأنثى مع فقد الأجداد الدّنيا يرث أجداد الأب ، وأجداد الامّ ، فلو ترك جدّ أبيه ، وجدّته لأبيه ، وجدّة ، وجدّته لأمّه ، ومثلهم للأمّ ، كان لأقرباء الامّ الثّلث بالسّويّة ولجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ، الثّلاثين للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولجدّ الامّ ولجدّته الثّلث الآخر أثلاثا ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشّيخ ، وتبعه الأكثر . فأصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فنضرب أربعة في تسعة ، و
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 256 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى