تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
أو لأب وأمّ ، وجدّا فللأخوات الثّلثان ، وما بقي فللجدّ . وكذا قال والده رحمه اللّه في الموضعين ، واستشكل العلّامة في المختلف وذكر وجهه ، فليطالع ثمّة ، ويظهر أيضا من تضاعيف كلامنا .

السّابعة لو خلّفهما أو أحدهما من الأب مع واحد من إخوة الامّ فصاعدا

كان للواحد من الإخوة السّدس وللمتعدّد الثّلث ، والباقي للأجداد . وإن كان واحدا أنثى على تردّد منشأه اتّفاق الأصحاب على أنّ الجدّ كالأخت ، واختصاص النّص ، والشّبيه بالشّئيء ليس حكمه حكمه من كلّ وجه .

الثّامنة لو كانا أو أحدهما من قبلها مع أخ ، أو أخت ، أو هما ، من الأبوين ، أو الأب ،

كان لها أو لأحدهما الثّلث ، والباقي للإخوة ، إلّا الأخت المنفردة للأب ، فإنّ في اختصاصها بالرّدّ إشكال ، منشأه تساويهما في درجة أولوا الأرحام الّتي هي سبب ، وفي الرّدّ واختصاص النّص بالاشتراك في الإخوة .