تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

وقال بعض الأعلام في التّفصيل وتقسيم السّهام إنّ هنا مسائل :

الأولى : الجدّ إذا انفرد فله المال ،

وكذا الجدّة لأب كانا لأمّ ، ولو اجتمعا تساويا إن كانا لأمّ ولضعفها إن كانا لأب .

الثّانية لو اجتمع الأجداد المختلفون

فللمتقرّب بالامّ واحدا كان أو أكثر الثّلث على قول مشهور ، والباقي للمتقرّب بالأب اتّحد أو تعدّد ، إذ للأمّ الثّلث فالمتقرّب بها يأخذ نصيبها عند عدمها لأنّه إنّما يأخذ بسببها . وفي المسألة أقوال نادرة ، منها : قول الصّدوق في المقنع للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو مع الأخ للأب السّدس ، والباقي للجدّ ، أو للأخ للأب . ومنها قول ابن أبي عقيل ، والفضل بن شاذان : إنّه إذا اجتمع جدّته أمّ امّه مع جدّته أمّ أبيه ، فلأمّ امّه السّدس ، ولأمّ أبيه النّصف ، والباقي يردّ عليها بالنّسبة ، كما لو ترك أختا لأب وأمّ ، وأختا لأمّ ، فإنّه على مذهبهما يردّ أرباعا . ومنها قول التّقى ، وابن زهره ، والكيدري ، لواحد الأجداد جدّا كان أو جدّة من الامّ السّدس ، وللإثنين فصاعدا الثّلث ، والباقي لكلالة لأب . ومنها قول الفضل بن شاذان فيمن ترك جدّة لأمّه ، وأختا لأبويه ، إنّ للجدّة السّدس . ولم نطّلع على مأخذ هذه الأقوال ، واللّه أعلم بحقايق الأحوال .