وفي الطّلاق ترث للعدّة * رجعيّة ما دام وقت العدّة
وهكذا الزّوج إذ الرّجعيّة * في الحكم لم تخرج عن الزّوجيّة
وليس إرث في الطّلاق البائن * جميعه من سائر الأماكن
إلّا إذا طلّقها حال المرض * واحتجت فيها شروط تفرض
إذ تستحقّ الإرث ما لم يخرج * حول ولم يبرء ولم تزوّج
من لم يكن لها من الزّوج ولد * لم ترث الأرض على الرّأى الأسد
ومالها منها سوى الإعطاء * من قيمة الآلات والبناء
والمرتضى سقى ثراه ديمه * يمنعها الأعيان دون القيمة
للزّوجة الرّبع أو الثّمن على * ما مرّ من ذكرهما مفصّلا
وإن يكن للزّوج فوق الواحدة * بما يزيد شاركتها الزّائدة
والحكم في الزّوجين ما لم يرجما * بالفرض من قد كان بالامّ أنتما
ومن يطلق زوجة ويتبع * نكاح أخرى والنّساء أربع
واشتبهت بالأربع المذكورة * فربع سهمهنّ للأخيرة
ويقسم الباقي على البواقي * ذوات الاشتباه والطّلاق
ولا يقدح الطّلاق الرّجعى في التّوارث ما لم تنقض عدّتها ، بل يتوارثان ما دامت في العدّة الرّجعيّة دون البائنة ، إلّا إذا طلّقها مريضا ، ومات في مرضه ، ذلك فإنّ الزّوجة حينئذ ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج ، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع ما تركته الزّوجة .
وأمّا الزّوجة : ففي إرثها من جميع ما تركه خلاف ، والأظهر إنّها سواء كانت ذات ولد ، أم لا ، لا ترث من الأرض مطلقا ، لا عينا ، ولا قيمة ، وترث من الأبنية وآلاتها المثبتة ، كالأخشاب والأبواب ونحوهما قيمة لا