تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

المطلب الخامس

وفيه فصول :

الفصل الأوّل في أنّ الوارث إن كان واحدا غير الزّوجين فله كلّ التّركة بالقرابة ، أو بالولاء .

نعم ؛ إن كان ذا فرض كان له بعضها بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وإن كان أكثر ، ولم يحجب بعضهم بعضا ، فإن لم يكن فيهم ذو فرض أخذ فرضه أوّلا ، ثمّ يقسم الباقي على الباقين على ما يأتي أيضا . وإن كان كلّهم ذوى فروض ، أخذوا فروضهم ، فإن فضل من التّركة حينئذ شيء لا يعطى الفاضل للعصبة ، وهم أقرباء الميّت إمّا مطلقا أو خصوص الذّكور منهم ، لأنّ التّعصيب باطل عندنا بالكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، بل نقل عليه إجماع أهل البيت سلام اللّه عليهم ، وضرورة المذهب ، بل يردّ الفاضل على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة ، وعدا كلالة الامّ أيضا ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .