وإن نقصت التّركة عن فروضهم لم يوزع النّقص عليهم ، لأنّه العول الباطل عندنا بما مرّ ، بل يدخل النّقص على البنت ، أو البنتين ، أو الأخت ، والأختين للأبوين ، أو للأب .
الفصل الثّانى إنّ التّوارث بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم .
وأمّا المنقطع ففيه أقوال ، أظهرها ثبوت التّوارث بينهما مع اشتراطه ، ولا يعتبر في التّوارث كون الزّوجة مدخولة للزّوج .
نعم ؛ إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدّخول ، لم ترثه ، بل نقل عليه الإجماع ، والمعتبرة به مستفيضة .
وإلى هذا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه اللّه :
وليس في الموت الدّخول يشترط * بل يرثان لو جرى العقد فقط
إلّا مريضا مات والعقد حصل * في مرض مات به وما دخل
ثمّ إذا تزوّج المريض في * علّته مع الدّخول فاعرف
ترثه زوجته وإلّا * فإنّها من إرثه تخلّى
إلّا إذا عوفي ثمّ ماتا * من بعده وفارق الحياتا
وقال شيخنا الأعسم رحمه اللّه :
للزّوج والزّوجة إرث المال * ما دامت الزّوجة في الحبال
وليس في الموت الدّخول يشترط * بل يرثان لو جرى العقد فقط
إلّا مريضا مات والعقد حصل * في مرض مات به وما دخل