تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة .
وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه اللّه ، بقوله :
ثمّ إذا ما انفرد الزّوج ولم * يكن سواه وارث فقد علم
إنّ له بالفرض نصفا كاملا * لكنّه بالرّد يحوى الفاضلا
واعلم بأنّ الخلف فيه قد ورد * ولكن المروىّ « 1 » إنّه يردّ
وما عن ظاهر الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام عليه السلام ، ضعيف دليله ، لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا ، وإذا انحصر في الزّوجة كذلك ، فالظّاهر « 2 » أنّ الزّائد من الرّبع لا يردّ ، إنّما هو للإمام عليه السلام ، ولو في حال الغيبة ، للمعتبرة المستفيضة الّتي لا ظهور لها في حال الحضور ، لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين .
ومن الشّيخ الصّدوق : إنّ الزّوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام عليه السلام .
وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملي رحمه اللّه ، بقوله :
وترث الزّوجة ما تقدّما * لها وفي الرّدّ الخلاف علّما
وثالث الأقوال للأفاضل * في غيبة الإمام ردّ الفاضل
وقيل : يردّ عليها مطلقا للمعتبرين ، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده ، لما مرّ .
هامش
( 1 ) الأشهر ، خ ل .
( 2 ) فالأظهر - خ ل .