تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

وأمّا التّعصيب

فعلى مذهب العامّة مثلا : مات زيد عن بنت ، وعمّ ، فينقسم التّركة بينهما على هذا الطّريق : نصف التّركة للبنت ، والنّصف الآخر للعمّ عصوبة . وأمّا عند الإماميّة : النّصف الآخر في المثال المذكور ردّ إلى البنت ، لأنّها : صاحبة الفرض . مثال آخر : امرأة ماتت ، ولها زوج ، وأب وأمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأمّ الثّلث ، وبين مخرجيهما تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر ، فحصل ستّ ، فقسمنا هكذا : نصيب الزّوج 3 ، نصيب الامّ 2 ، نصيب الأب 1 . فيأخذ حينئذ الزّوج والامّ نصيبهما ، لأنّهما ذو فروض ، ويبقى واحد للأب إذ لا فرض له حينئذ . مثال آخر : مات زيد ، وترك زوجة ، وأباه ، وامّه ، فللزّوجة الرّبع ، وللأمّ الثّلث ، فبين مخرجيهما تباين ، ضربنا ثلاثة في أربعة ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا هكذا : نصيب الزّوجة 3 ، نصيب الامّ 4 ، نصيب الأب قرابة 6 . ولو كانت للأمّ كلالة فيردّ حينئذ فاضل السّهم أيضا للأب قرابة ، ولو كانت القرابة بعيدة كالعمّ والأخ فيردّ الإماميّة الزّيادة إلى ذي الفرض ، سوى الزّوج والزّوجة ، إذ لا يردّ إليهما مطلقا .