تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها . ففي الصّحيح : لا ترث النّساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل . وفي المفاتيح : أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض ، والّتي تكون في مثل البئر والقناة على الأقوى ، انتهى . وأمّا سائر ما تركه ، فترث الزّوجة من أعيانها ، كسائر الورّاث . وإلى ما ذكرنا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه اللّه بقوله :
لا ترث الزّوجة في العقار * شيئا ولا البناء ولا في الدّار
لكن لها قيمته كذا ورد * إلّا إذا كان لها منه ولد
وما لها في قيمة الأرض ولا * في عينها إرث فكن محصّلا
وإن يطلق زوجها المريض * فإرثها باق لها المفروض
وإن تكن رجعيّة أو باينة * فإنّها ترثه إلى سنة
ما لم تكن تزوّجت أو قد برء * من مرض له وسقم قد عرا
إن تمت فما له من مالها * إرث عقوبة له كمالها

الفصل الثّالث إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ،

ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة . وأمّا إذا انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام عليه السلام : فالمشهور المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ