عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها .
ففي الصّحيح : لا ترث النّساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل .
وفي المفاتيح : أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض ، والّتي تكون في مثل البئر والقناة على الأقوى ، انتهى .
وأمّا سائر ما تركه ، فترث الزّوجة من أعيانها ، كسائر الورّاث .
وإلى ما ذكرنا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه اللّه بقوله :
لا ترث الزّوجة في العقار * شيئا ولا البناء ولا في الدّار
لكن لها قيمته كذا ورد * إلّا إذا كان لها منه ولد
وما لها في قيمة الأرض ولا * في عينها إرث فكن محصّلا
وإن يطلق زوجها المريض * فإرثها باق لها المفروض
وإن تكن رجعيّة أو باينة * فإنّها ترثه إلى سنة
ما لم تكن تزوّجت أو قد برء * من مرض له وسقم قد عرا
إن تمت فما له من مالها * إرث عقوبة له كمالها
الفصل الثّالث إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ،
ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة .
وأمّا إذا انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام عليه السلام :
فالمشهور المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ