تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

الفصل الرّابع في ذكر ذوى السّهام على الانفراد

اعلم ؛ أنّ السّهام على ضربين : ذو الأسباب وذو الأنساب .

فذو الأسباب :

هم الزّوج والزّوجة ، ولهما حالتان : حالة انفراد بالميراث ، وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان السّهم المسمّى إن كان زوجا النّصف ، والرّبع ، إن كانت زوجة ، والباقي لبيت المال . وقال أصحابنا : إنّ الزّوج وحده يردّ عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك ، وأمّا حالة الاجتماع ، فللزّوج السّهم المسمّى النّصف مع عدم الولد ، وولد الولد ، وإن سفلوا مع جميع الورّاث ، ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الرّبع مع وجود الولد وولد الولد ، وإن سفلوا . والزّوجة : لها الرّبع مع عدم الولد ، وولد الولد ، وإن سفلوا مع جميع الورّاث ، ولها الثّمن مع وجود الولد ، وولد الولد . ولا يدخل عليها النّقصان في حال من الأحوال ، ولا يردّ عليها الفاضل .

وأمّا ذو الأنساب :

فلهم أيضا حالتان : حالة انفراد ، وحالة اجتماع . فإذا انفرد كلّ واحد من ذوى السّهام أخذ ما سمّى له ، والباقي يردّ عليه بالقرابة ، ولا يردّ إلى بيت المال ، ولا يصحّ أن يجتمع من ذوى السّهام ، إلّا من كان قرباه واحدة إلى الميّت ، مثل البنت ، أو البنات مع الأبوين ، أو