تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
هو ثلاثة ، وللأب سدسان ، وهو اثنان ، وكذا للأمّ ، وبين مخرج الرّبع والسّدس توافق بالنّصف ضربنا نصف أحدهما بتمام الآخر ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا هكذا : نصيب الزّوج 3 ، نصيب الأب 2 ، نصيب الامّ 2 ، نصيب البنت 5 ، فدخل النّقص على البنت . مثال آخر : امرأة ماتت عن زوج وأحد الأبوين ، وبنتين ، أو أكثر منهما ، للزّوج الرّبع ، ولأحد الأبوين السّدس ، وللبنتين الثّلثان ، وأقلّ عدد فيه الرّبع والسّدس اثنى عشر . فقسمنا هكذا : نصيب الزّوج 3 ، نصيب أحد الأبوين 2 ، نصيب البنتين 7 ، فدخل النّقص على البنتين . مثال آخر : امرأة ماتت ، وتركت زوجا ، وثلاث أخوات للأبوين ، نصيب الزّوج النّصف ، ونصيب الأخوات الثّلثان ، وبينهما ومخرجيهما تباين ، ضربنا الاثنين في الثّلاث ، فبلغ ستّا ، قسمنا هكذا : نصيب الزّوج 3 ، نصيب الأخوات 3 ، فدخل النّقص على الأخوات . مثال آخر : امرأة ماتت من زوج وأخت للأبوين ، وأخت للأمّ ، للزّوج النّصف ، وللأخت الامّى السّدس ، والباقي للأخت للأبوين ، فأقلّ عدد له النّصف والسّدس السّتّ ، فقسمنا هكذا : نصيب الزّوج 3 ، نصيب الأخت للأمّ 1 ، نصيب الأخت للأبوين 2 ، فدخل النّقص للأخت للأبوين .