تتمّة قد تلخّص ممّا ذكرنا
إنّ العول هو زيادة الفريضة عن السّهام ، أو إدخال النّقص بجميع ذوى الفروض .
وإنّ التّعصيب هو إعطاء ما فضل عن سهم ذوى الفروض للعصبة ، وهم أقرباء الميّت من جانب الأب .
مثال الأوّل : مات هند عن زوج ، وأختين للأبوين ، ففرض الزّوج النّصف ، وفرض الأختين الثّلثان ، وبين مخرجى النّصف والثّلث ، أعنى :
الاثنين والثّلاثة تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر ، فبلغ السّتّ ، فقسمنا بهذا الطّريق :
نصيب الزّوج 3 ، نصيب الأختين 3 ، فلا تنقسم الثّلاثة بينهما لنقصانها عن نصيبهما ، وهو ثلثا الفريضة بواحد ، فيدخل النّقص عندنا على الأختين ، وكذا على الأخت ، والبنت ، والأب ، والأبوين .
والعامّة يزيدون حينئذ واحدة ، ليحصل أربعة ، بمقدار الثّلاثين ، فلكلّ واحدة منهما اثنان ، ولا عول عند الإماميّة ، فإذا زاحم الزّوج ، أو الزّوجة في فريضة أخذ كلّ منهما نصيبهما صحيحا .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وأب ، وأمّ ، وبنت ، فللزّوج الرّبع ،
و