تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وفي الآخر الّذي قال فيه زرارة : هذا ما ليس فيه خلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام إنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامّها وابنتيها ، قال عليه السلام : للزّوج الرّبع ، وللأمّ السّدس ، وللابنتين ما بقي ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة [ أبدا ] على نصيب الرّجل لو كان مكانها . « 1 » الحديث الّذي يوجد قريبا منه في غير واحد من النّصوص . وفي الخبر الّذي قد حكم بصحّته ، وموافقته للكتاب ، الفضل بن شاذان عن علىّ عليه السلام : لا يزاد الزّوج على النّصف ، ولا ينقص من الرّبع ، ولا تزاد المرأة على الرّبع ، ولا تنقص من الثّمن ، وإن كنّ أربعا ، أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا يزاد الإخوة من الامّ على الثّلث ، ولا ينقصون من السّدس ، وهم فيه سواء الذّكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد . « 2 » وفي المستفيضة : انّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم إنّ السّهام لا تعول على ستّة ، ولو يبصرون وجهها لم يجز ستّة . « 3 » وفي كلام زرارة الإجماع على رواية ذلك عن الصّادقين سلام اللّه عليهما حيث قال بعد أن قال له علي بن سعيد أنّ بكير بن أعين حدّثه عن أبي جعفر عليه السلام : السّهام لا تعول هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد اللّه عليه السلام . بل وعليه إجماع المسلمين من لدن مبدئه إلى زمان الثّانى الّذي قد
هامش
( 1 ) الكافي ( ص : 97 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 132 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 288 ، ج : 9 ) . ( 2 ) الفقيه ( ص : 258 ، ج : 4 ) . ( 3 ) الفقيه ( ص : 254 ، ج : 4 ) .