بل على تقدير الزّيادة يدخل النّقص عندنا على الأب ، والبنت ، والبنات ، والأخوات للأب والامّ ، أو للأب .
فلو خلفت زوجا وأبوين ، كان للزّوج النّصف ثلاثة من ستّة ، ولأمّها الثّلث اثنان منها ، والباقي ، وهو الواحد للأب الّذي قد دخل النّقص عليه بناء على ما قيل من كون المناسب له اثنان ، كالأمّ .
ولو خلفت زوجا ، وأبوين وبنتا ، فللزّوج الرّبع كملا ، وللأبوين السّدسان كذلك ، والباقي للبنت ، وكذا لو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين ، أو أحدهما ، والزّوج الّذي لم ينقص من ربعه ، ولا من سدس كلّ من الأبوين ، وكزوجة وأبوين وبنتين اللّتين يكون الباقي لهما بعد ثمن الزّوجة ، وسدسى الأبوين .
وكزوج مع أخوين من الامّ ، وأختين لأب ، أو أخت منه ، فإنّ للزّوج نصفه ، وللأخوين عن الامّ ثلثهما ، والباقي لمن بقي .
وكزوجة مع أخت لأب ، أو أختين له فصاعدا مع أخوين من قبل الامّ ، فإنّ للزّوجة ربعها ، وللأخوين من الامّ ثلثهما ، والباقي لمن بقي ، كما يعلم ذلك من الإجماع الّذي لا ريب بتواتر منقولة .
كالنّصوص الّتي منها قول أبى جعفر عليه السلام في الصّحيح في زوج ، وأبوين وابنة ، للزّوج الرّبع ثلاثة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وللأبوين السّدسان أربعة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ما بقي خمسة من اثنى عشر سهما . « 1 »
هامش
( 1 ) الكافي ( ص : 96 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 131 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 288 ، ج : 9 ) ، الفقيه ( ص : 193 ، ج : 4 ) .