فهي تميل على أهل الفريضة جميعا ، فتنقصهم .
وروى الأزهري عن المفضل أنّه أتى في ابنتين وأبوين وامرأة ، فقال :
صار ثمنها تسعا .
قال أبو عبيدة : أراد أنّ السّهام عالت حتّى صار للمرأة التّسع ، ولها في الأصل الثّمن ، وذلك أنّ الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين فلمّا عالت صارت من سبعة وعشرين سهما ، فلابنتين الثّلثان ستّة عشر سهما ، وللأبوين السّدسان ثمانية أسهم ، وللمرأة ثلاثة ، وهذه ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التّسع ، وكان لها قبل العول ، ثلاثة من أربعة وعشرين ، وهو الثّمن ، انتهى ما في تاج العروس .
ومن ذلك ما قيل للحميراء :
تجمّلت تبغّلت ولو عشت تفيّلت * لك التّسع من الثّمن فبالكلّ تصرّفت
فالجمهور على ما في الرّوضة جعلوا النّقص موزّعا على جميع الورثة بإلحاق السّهم الزّائد للفريضة ، وقسمتها على الجميع ، سمّى هذا القسم عولا .
أمّا من الميل ، ومنه قوله تعالى : « ذلك أدنى ألّا تعولوا » « 1 » .
وسمّيت الفريضة : عائلة ، على بمعنى الضّرر أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرّجل إذا كثر عياله ، لكثرة السّهام فيها ، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السّهام بالنّقص ، أو من عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض أهلها بزيادة السّهام .
وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت سلام اللّه عليهم وأخبارهم به متظافرة .
هامش
( 1 ) سورة النّساء ، الآية 4 .