العول :
ولا ميراث عندنا للعول على تقدير نقصان الفريضة ، أي : المال عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، أو زيادة عن المال .
فذهب جمهور العامّة إلى القول بالعول ، بأن تجمع السّهام كلّها ، ويلحق الزّيادة بها ، وتقسم الفريضة عليها ، ليدخل النّقص على كلّ واحد بحسب فرضه ، كالدّيون إذا ضاق المال عن مقابلتها .
قال شيخنا الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمه اللّه :
والعول في قسمة إرث الميّت * يبطل باتّفاق أهل البيت
لم يفترض سبحانه في المال * ما لم يسعه ذا من المحال
لكن يكون النّقص للبنتين * والبنت أو للأخت والأختين
وكلّ ذي فرضين كلّما يصدّ * عن واحد فهو إلى الثّانى يردّ
لا يدخل النّقص عليه الحصص * أو زادت السّهام والمال نقص
نصّ على ذاك أئمّة الهدى * وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى
وكذا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم القريب منهم ، لعموم آية : « أولوا الأرحام » ، والسّنّة ، والإجماع الّذي