تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله :
« فَإِنْ كانُوا
- أي : أولاد الامّ -
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
« 1 » . والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع : أحدها : الأبوان مع الولد في قوله :
« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ »
« 2 » . وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
. وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ :
« وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ »
« 3 » . ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمه اللّه تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد * تخرج منه لا بكسر مفسد
فمخرج النّصف هو الاثنان * ومخرج الثمن من الثّمان
والرّبع من أربعة والسّدس * من ستّة والكلّ لا يلتبس
والثّلث والثّلثان من ثلاثة * لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمه اللّه :
هامش
( 1 ) سورة النّساء ، الآية 12 . ( 2 ) سورة النّساء ، الآية 11 . ( 3 ) سورة النّساء ، الآية 12 .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 121 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى