تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
لا يدخل النّقص عليه في الحصص * لو زادت السّهام والمال نقص
نصّ على ذاك أئمّة الهدى * وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى
ومن يكن ذا سببين اجتمعا * يعلمهما إلّا لأمر منعا
كالزوج لو كان لها ابن عمّ * لا كابن عمّ وأخ للأمّ
للولد المال وإن تعدّدوا * فهم سواء وكذا من ولدوا
وفي اختلاف يقسمون الإرثا * للذّكر السّهمان ضعف الأنثى
وإن يكن أب وأمّ فكذا * يقتسمون بعد ما قد أخذا
وإن يكونا مع بنت أو أحد * هذين مع بنتين فالفضل يردّ
أخماسا إلّا مع وجود الدّاعى * للحجب للأمّ فبالازدواج
وقيل لا اعتبار بالّذي اقترب * به بنوا الأولاد من أمّ وأب
ثمّ بنوا الأبناء كالأبناء * من بعدهم في شركة الآباء
بالإرث بينهم به داعى الضّابطة * في قسمة الولد بغير واسطة
يأخذ في المشهور أولاد الولد * سهم أبيهم والصّحاح المستند
والزّوج والزّوجة إن يتّفقا * فرضهما الأدنى كما قد سبقا
لولد البنت نصيب امّه * ولابنه الابن تمام سهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع * والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع
والثّلثان وهما التّمام * فاحفظ لكلّ حافظ مقام
إنّ الفروض في كتاب اللّه * ستّة أسهم بلا اشتباه
فالثّمن ثمّ ضعفه فضعفه * والسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 119 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى