تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
للزّوج لا مع ولد والبنت * نصف لكلّ منهما والأخت
للأبوين أو أب أمّا إذا * كانت لأمّ فهي ليست هكذا
والرّبع سهم اثنين زوج مع ولد * وزوجة لا معه فليعتمد
هذا وحكم زوجة إن يكن * ابن له تخصيصها بالثّمن
والثّلثان حصّة البنتين * فصاعدا كذلك للأختين
للأبوين أو أب والإرث * للأمّ لا مع حاجبيها الثّلث
وإن يكن إخوة أولاد * فما لها من سدسها ازدياد
والثّلث للإثنين من بينها * فصاعدا أيضا فكن ينسيها
والأبوان لهما السّدسان * مع البنات أو مع الولدان
والسّدس للأمّ مع الحاجب أو * بواحد من ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة . وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة * أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا * والأب والجدّ له وإن علا
والأخ من أىّ الجهات كانا * قد أنزل اللّه به القرآنا
وابن الأخ المدلى إليه بالأب * فاسمع مقالى ليس بالمكذّب
والعمّ وابن العمّ من أبيه * فاشكر لذي الإيجاز والتّنبيه
والزّوج والمعتق ذوى الولاء * فجملة الذّكور هؤلاء
والوارثات من النّساء سبع * لم يعط أنثى غيرهنّ الشّرع