وهكذا مع زوجة فصاعدا * فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو لاثنين أو اثنتين * من ولد الامّ بغير مين
وهكذا إن كثروا أو زادوا * فما لهم فيما سواه زاد
ويستوى الإناث والذّكور * فيه كما أوضحه المشهور
والسّدس سبعة من العدد * أب وأمّ ثمّ بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثمّ الجدّة * وولد الامّ تمام العدّة
فالأب يستحقّه مع الولد * وهكذا الامّ بتنزيل الصّمد
ما زال يقفو أثره ويحتذى * وهكذا مع ولد الابن الّذي
وهو لها أيضا مع الاثنين * من إخوة الميّت فقس هذين
والجدّ مثل الأب عند فقده * في حوز « 1 » ما يصيبه ومدّه « 2 »
إلّا إذا كان هناك أخوه * لكونهم في القرب وهو أسوة
أو أبوان معهما زوج ورث * فالامّ للثّلث مع الجدّ ترث
وهكذا ليس شبيها بالأب * في زوجة الميّت وأمّ وأب
وحكمه وحكمهم سيأتي * مكمّل البيان في الخالات
وبنت الابن تأخذ السّدس إذا * كانت مع البنت مثالا يحتذى « 3 »
وهكذا الأخت مع الأخت الّتي * بالأبوين يا أخي أدلّت
والسّدس فرض جدّة في النّسب * واحدة كانت لأمّ وأب
وولد الامّ ينال السّدسا * والشّرط في إفراده لا ينسى
هامش
( 1 ) من الحيازة وهو الجمع
( 2 ) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ اللّه رزقه ، أي : وسعه ، ومدّ اللّه عمره أي أمهله وطوّله .
( 3 ) بصيغة المجهول .