تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره اللّه سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزّ وجل :
« وَإِنْ كانَتْ
- يعنى : البنت
واحِدَةً - فَلَهَا النِّصْفُ »
« 1 » . وقال سبحانه :
« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ »
« 2 » . وقال عزّ من قائل :
« وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »
« 3 » . والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين : أحدهما :
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ »
« 4 » . وثانيهما :
« وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ »
« 5 » . والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره اللّه سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله :
« فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »
« 6 » . والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عز وجل في موضعين : أحدهما : في البنات ،
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ »
« 7 » . وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه :
« فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ »
« 8 » . والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين : أحدهما : في الامّ في قوله
« فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
« 9 » .
هامش
( 1 ) سورة النّساء ، الآية 11 . ( 2 ) سورة النّساء ، الآية 12 . ( 3 ) سورة النّساء ، الآية 176 . ( 4 ) سورة النّساء ، الآية 12 . ( 5 ) سورة النّساء ، الآية 12 . ( 6 ) سورة النّساء ، الآية 12 . ( 7 ) سورة النّساء ، الآية 11 . ( 8 ) سورة النّساء ، الآية 176 . ( 9 ) سورة النّساء ، الآية 11 .