بنت وبنت ابن وأمّ مشفقه * وزوجة وجدّه ومعتقه
والأخت من أىّ الجهات كانت * فهذه عدّتهنّ بانت
فالفرض في نصّ الكتاب ستّة * لا فرض في الإرث سواها البتّة
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع * والثّلث والسّدس بنصّ الشّرع
والثّلثان وهما التّمام * فاحفظ لكلّ حافظ مقام
فالنّصف فرض خمسة أفراد * الزّوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت * والأخت في مذهب كلّ مفت
وبعدها الأخت الّتي من الأب * عند انفرادهنّ من معقّب
والرّبع فرض الزّوج إن كان معه * من ولد الزّوجة من قد منعه
وهو لكلّ زوجة أو أكثرا * مع عدم الأولاد فيما قدّرا
وذكر أولاد البنين يعتمد * حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
والثّمن للزّوجة والزّوجات * مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم * ولا تظنّ الجمع شرطا فافهم
والثّلثان للبنات جمعا * ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن * فافهم مقالى فهم صافي الذّهن
وهو الأختين فما يزيد * قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كنّ لأمّ وأب * أو لأب فاحكم بهذا تصب
والثّلث فرض الامّ حيث لا ولد * ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين وثنتين أو ثلاث * حكم الذّكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته * ففرضها ثلث كما نبيّنه
وإن يكن زوج وأمّ وأب * فثلث الباقي لها مرتّب