تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فالنّصف للبنت وللبنتين * ثلثان مثل الأخت والأختين
للأبوين وأب وتعتبر * خلوّ دين الموضعين من ذكر
والزّوج يعطى النّصف لا مع الولد * وسهمه الرّبع وإن كان اتّحد
ولكلالة لأمّ ينفرد * سدس وثلثه بالسّواء إن يرد
والثّلث للأمّ إذا لم تحجب * بولد أو أخوين من الأب
والسّدس إن تحجب لفرض والده * مع ولد يمنعه عن زائده
وفي اجتماع الأبوين الباقي * من فرضها للأب باتّفاق
بالأخوين حجبها فصاعدا * وتحسب الأختان فيه واحدا
للأبوين أو أب كما سبق * وليس فيهم كافرا واسترق
وفي الّذي تقيل قولان ولا * حجب لحمل قيل أن ينفصلا
والمال يعطى ربّ فرض انفرد * البعض بالفرض وباقيه بردّ
كذلك يعطى الكلّ دون البعض * إن ينفرد من لم يكن ذا فرض
واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ * لا الزّوج لكن قيل بالتّعدى
وإن يزد على ذوى الفروض * ردّ لهم بنسبة المفروض
ما لم يكن للبعض فيهم حجب * فإنّه للفرض له فحسب
والكلّ حقّ الوارث القريب * إذ لا نقول نحن بالتّعصيب
على انتفائها من الأصحاب * طالبها في فمه التّراب
والعول في قسمة إرث الميّت * يبطل باتّفاق أهل البيت
لم يفترض سبحانه في المال * ما لم يسعه ذا من المحال
لكن يكون النّقص للبنتين * والبنت أو للأخت والأختين
وكلّ ذي فرضين كلّما يصدّ * عن واحد فهو إلى الثّانى يردّ