تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1140

مساهمون:

ص١١٤٠
ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا كلّه أيضاً فيما إذا كان هناك من يتّفق على إسلامه قبل موت المورّث . وأمّا إذا اتّفقا على عدم إسلامهما في جزء من زمان حياة الأب وادعى كلّ منهما إسلامه قبل زمان موته وإسلام صاحبه بعده ، فهل يحكم لو لم يكن هناك بيّنة لأحدهما بالتنصيف بينهما نظراً إلى ثبوت المقتضي للتوريث وعدم ثبوت المانع حسب ما يظهر من كلام شيخنا المتقدّم ذكره « 1 » ، أو من جهة ظهور يد كلّ منهما على الدار في الفرض المذكور في المتن في كونه ملكاً له ، فيأخذ كلّ منهما نصفه بعد الحلف لصاحبه كما في المسالك « 2 » ، أو لا يحكم به لشيءٍ منهما نظراً إلى عدم ثبوت الشرط في زمان الموت لو قلنا بأنّ الإسلام شرط أو انتفاء المانع ولو بالأصل ، ولو قلنا بأنّ الكفر مانع ، لأنّ المفروض سبق كفر كلّ منهما فيستصحب ؟ وجهان ، أوجههما الأخير حسب ما يستفاد من كلام الفاضل في كشف اللثام « 3 » فراجع . والوجه فيه يعلم من ملاحظة ما ذكرنا ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 504 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 141 . ( 3 ) كشف اللثام : 2 / 361 .