أوّلًا وآخراً الرجحان الناشئ من العادة » إلى آخر ما ذكره قدس سره « 1 » .
أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره الأستاد العلّامة من مقتضى الأصل الأوّلي لم يسبقه إليه أحد ، بل ظاهر كلماتهم خلافه وهو الحق ، لأنّ من الواضح أنّه لا يحكم أهل العرف بتسلّط المالك منهما للدار بالنسبة إلى ما فيها من المتاع المشترك بينهما في الاستعمال سيما مع ملاحظة استقرار السيرة على حمل المتاع إلى بيت الرجل من المرأة ولو في الجملة . ومن المعلوم أنّ الحكم بتحقّق اليد عرفي لا يتبع مالكية الدار وعدمها . فما ذكره الأوّلون هو مقتضى الأصل الأوّلي بالنسبة إلى غير ما في يدهما حقيقة كاللباس ونحوه . نعم ، ما ذكره في استفادة المطلب من الروايات في غاية المتانة إلّا أنّ عدم العمل بها سيما مع استثناء الميزان ونحوه في بعضها يوجب الوهن فيها ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) في جواهر الكلام : 40 / 496 497 .