جماعة « 1 » ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وخبر آخر . قال عبد الرحمن بن الحجاج : « سألني أبو عبد اللّه عليه السلام : كيف قضاء [ قضى ] ابن أبي ليلى ؟ قلت له : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه ، في التي يتوفّى عنها زوجها فيجيء [ فيختلف ] أهلها وأهله في متاع البيت ، فقضى فيها بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل [ يكون للرجل فللرجل ] ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسّمت بينهما نصفين . ثمّ ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أنّ رجلًا أضاف رجلًا فادّعى متاع بيته كلّف [ كلّفه ] البينة ، وكذلك المرأة تكلّف البينة ، وإلّا فالمتاع للرجل . ورجع إلى قول آخر فقال : إنّ القضاء أنّ المتاع للمرأة إلّا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته . ثمّ ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأوّل ، فقال عليه السلام : القضاء الأخير [ الآخر ] وإن كان رجع عنه ، المتاع متاع المرأة ، إلّا أن يقيم الرجل البينة وقد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى لأنّه قال له ونحن يومئذ بمنى أنّ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع » الحديث « 2 » . والخبر « 3 » أيضاً قريب منه إلّا أنّ فيه استثناء الميزان . هذا ملخّص الأقوال وملخّص أدلّتها .
وقد ذكر الأستاد العلّامة أنّه لا إشكال أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو الحكم بخروج يد المرأة عن المتاع لو كان الدار للرجل . وكذا بالعكس لو كان الأمر بالعكس ، لأنّ اليد على الدار في نفسها تقتضي اليد على متاعها . نعم ، لا إشكال في كون كلّ منهما ذا اليد بالنسبة إلى ما في يده حقيقة كلباسه وهو خارج عن إطلاق
هامش
( 1 ) راجع الخلاف : 6 / 352 .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 45 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 297 . مع تفاوت يسير .
( 3 ) الكافي : 7 / 130 131 ؛ الاستبصار : 3 / 45 46 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 298 ، 9 / 300 301 ؛ وسائل الشيعة : 26 / 214 .