[ إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ولم تكن هناك بيّنة ]
قوله : « إذا تداعى الزوجان متاع البيت » ( 1 ) الخ « 1 » .
أقول : في المسألة ونظائرها أقوال :
أحدها : [ أنّه لو كانت لأحدهما بيّنة قضي له بها . ]
ما عليه المشهور حسب ما حكي ، بل حكى عليه في الرياض « 2 » عدم الخلاف ، أنّه لو كانت لأحدهما بيّنة قضي له بها . وإن كانت لكلّ منهما بيّنة يدخل فيما تقدّم حكمه كلية في باب تعارض البينات إذا كانت العين بيدهما . وإن لم تكن هناك بيّنة أصلًا فيقضى بينهما بالتنصيف بعد حلف كلّ منهما لصاحبه ، من غير فرق في ذلك كلّه بين ما يختصّ بالرجال مثلًا كالعمائم ، أو النساء كالحلي والمقانع مثلًا .
وبين أن يكون الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة . بل في محكي كشف اللثام : « وسواء كانت يداهما عليه مشاهدةً كالعمامة أو الخلخال يلبسانه [ تشبثا به ] ، أو حكماً وهو الكون في بيت يسكنانه . وسواء جرت العادة بجهاز [ في جهاز ] مثلها بقدره ، أم [ أو ] لا » « 3 » انتهى .
واستدلّوا عليه بعموم ما دلّ على أنّ البينة على المدّعي واليمين على من أنكر « 4 » . ولا يخفى عليك أنّ هذا الدليل على فرض تماميته لا يقتضي الحكم بالتمام إذا كان لأحدهما بيّنة ، بناءً على القول المشهور من عدم سماع البينة من المنكر أصلًا
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 907 .
( 2 ) رياض المسائل : 2 / 417 .
( 3 ) كشف اللثام : 2 / 355 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 293 ؛ عوالي اللئالي : 1 / 244 و 453 ، 2 / 258 و 345 ، 3 / 523 .