[ حكم ما إذا كان في يد واحد صغير مجهول النسب ]
قوله : « الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادّعى رقيّته ، قضي [ له ] بذلك ظاهراً » ( 1 ) الخ « 1 » .
أقول : هذا الحكم ممّا لم يوجد فيه مخالف بل ولم ينقل فيه خلاف أيضاً في الجملة ، وإن اختلفت كلمتهم فيه من حيث الافتقار إلى انضمام اليمين ، كما ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه « 2 » حسب ما حكاه الأستاد العلّامة عنه ، وعن العلّامة في التذكرة « 3 » أيضاً ، وعدمه كما عن الآخرين « 4 » . نعم ، حكي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط « 5 » توقّف ثبوت رقية المميّز إلى البينة بحيث لا أثر لدعوى ذي اليد فيه أصلًا .
ومن حيث سماع دعوى الصبي بعد البلوغ الحرية ، كما جزم به في محكي الإرشاد « 6 » وموضع من القواعد « 7 » ، ويظهر من المصنّف أيضاً ، أو عدم سماعها كما في المسالك « 8 » ومحكي التحرير « 9 » ، وموضع آخر من القواعد « 10 » والتذكرة « 11 » أيضاً في الجملة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 902 .
( 2 ) المبسوط : 3 / 352 و 8 / 289 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 282 .
( 4 ) الإيضاح : 4 / 382 ؛ مسالك الأفهام : 14 / 118 ؛ المجمع : 12 / 247 ؛ والجواهر : 40 / 476 .
( 5 ) راجع المبسوط : 8 / 289 و 298 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : 2 / 150 .
( 7 ) قواعد الأحكام : 3 / 485 .
( 8 ) راجع مسالك الأفهام : 12 / 481 482 .
( 9 ) تحرير الأحكام : 2 / 197 .
( 10 ) قواعد الأحكام : 2 / 204 .
( 11 ) راجع تذكرة الفقهاء : 2 / 281 282 .