البائع لمثمنه وأقام كلّ منهما بيّنة ، تحقّق التعارض ولو مع إطلاقهما » « 1 » انتهى كلامه زاد اللَّه في علو مقامه .
وفيه : أنّ فرض كون الشخص مشترياً لمال نفسه فضولًا وإن كان ممكناً فيفرض وقوع شراءين أحدهما أصالة والآخر فضولًا مع عدم تخلّل الانتقال ، إلّا أنّ فرضه في المقام غير ممكن ، حيث إنّ المفروض أنّ المتداعيين كلّ منهما يدّعي الثمن من المشتري وإن كان نزاعهما في العقد ، إلّا أنّ المقصود منه أخذ الثمن ولا معنى لمطالبة الفضولي منهما للثمن كما لا يخفى . وهذا بخلاف البيع ، فإنّه قد يبيع الإنسان مال غيره مع زعم المشتري أنّه مال البائع . هكذا ذكره الأستاد العلّامة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 467 468 .