فظاهر « 1 » . ومن هنا يسقط الاستدلال للعموم بترك الاستفصال حيث إنّه فيما لم يكن هناك ظهور بالنسبة إلى بعض الصور في المقال .
وأمّا الأوّل ، فقد يقع الكلام في دلالة ذيله ، وقد يقع في دلالة صدره ، حيث إنّ كلّاً منهما ممّا يدلّ على اعتبار اليد في الجملة ويتوهّم دلالته على المدّعَى .
أمّا ذيله ، فالظاهر أنّه لا دلالة له على المدّعَى أصلًا حيث إنّه في قوة التعليل لجواز الشراء والمعاملة مع ذي اليد في الجملة ، لا لجواز الشهادة ، ولا لجواز الشراء منه ولو مع العلم بكون ما في اليد للغير سابقاً مع ادّعاء الغير ؛ لعدم إيجاب عدم جوازهما المحذور المذكور . ومن هنا قد يمنع من دلالته على اعتبار اليد مطلقاً وفي نفسها وإن لم تنضمّ إليها دعوى الملكية من ذي اليد ، أو عرض ما في اليد معرض الشراء ونحوه ممّا هو في قوّة دعوى الملكية ، فإنّ المحذور اللازم إنّما هو على تقدير عدم جواز المعاملة مع ذي اليد بقول مطلق ولو مع دعوى الملكية ، أو ما هو بمنزلتها لا مطلقاً ولو في صورة عدم الدعوى والعرض معرض الشراء . فالمقصود أنّه لولا جواز المعاملة السوقية للزم المحذور المذكور .
والقول بأنّ المشار إليه هو الشراء الخاص أي الشراء من جهة اليد ، فيدلّ على اعتبار اليد ، فيه ما لا يخفى ، لأنّ استناد جواز الشراء إلى اليد المستفاد من صدر الرواية لا يوجب ظهور الذيل في اعتبار نفس اليد ، ضرورة أنّ الاستناد المذكور ليس من خصوصيات الشراء وقيوده حتّى يقال بأنّ المشار إليه هو الشراء الخاص .
فإذا لم يدلّ الذيل على اعتبار اليد من حيث هي ولو لم ينضمّ إليها شيء ، فلا يدلّ على اعتبارها في صورة المعارضة والفرض بالأولوية القطعية ، فتأمّل .
وأمّا صدره ، فإن كان له ظهور في أنّ جواز الشراء من جهة نفس اليد ، ولهذا
هامش
( 1 ) فيه تأمّل ( منه قدس سره ) .