تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1064

مساهمون:

ص١٠٦٤
جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله . ثمّ قال : ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق » « 1 » . ومنها : الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم « 2 » صحيحاً ، وعن الاحتجاج « 3 » مرسلًا عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث فدك : « أنَّ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال : يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه تعالى في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثمّ ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه . قال له : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم » الخبر « 4 » . ومنها : موثقة يونس بن يعقوب : « في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة ، قال له : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة . وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما . ومن استولى على شيء منه فهو له » « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار التي ادّعوا دلالتها على اعتبار اليد . أمّا ظهور الأخيرين في صورة عدم المعارضة مع العلم بسبق الملك للمدّعي
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 387 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 51 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 262 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 292 293 ، مع اختلافات كثيرة فيها . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم القمي : 2 / 156 . ( 3 ) الاحتجاج : 1 / 122 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 293 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 9 / 302 ؛ وسائل الشيعة : 26 / 216 .