تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 990

مساهمون:

ص٩٩٠
ينافي ثبوتها من غيره . والحق هو عدم الافتقار إلى انضمام اليمين ، لما قد عرفت مراراً أنّ توجّه اليمين إنّما هو فيما إذا ترتّب على النكول عنها ثمرة ، وهي هنا غير موجودة ، لأنّ القضاء بالنكول في الفرض ممّا لا معنى له . والردّ إلى الآخر أيضاً كذلك ، لنقل الكلام إليه فإنّ على نكوله أيضاً لا يترتّب ثمرة لفرض انتفاء التنصيف . والحكم بتوجّه اليمين إليه لعلّه يحلف أو يحلف صاحبه ، ممّا لا معنى له ، لما قد عرفت مراراً أنّ مجرّد احتمال وجود الميزان لا يوجب الحكم بتوجّه اليمين ما لم يترتّب على نفس النكول ثمرة ، فلا بدّ من القضاء بنفس القرعة ، ولا ينافي هذا الأخبار الحاصرة لميزان القضاء في البيّنات والايمان « 1 » ، لعدم إمكان القضاء بهما في الفرض . واللَّه العالم وهو الحاكم .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 414 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 229 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 232 .