تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 964

مساهمون:

ص٩٦٤
بينهما نصفين » الخبر « 1 » . ومنها خبر غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة كلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها . فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين » « 2 » . ومنها خبر تميم بن طرفة : « أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما » « 3 » إلى غير ذلك . وبعد حمل مطلقها كما في الأخيرين على مقيّدها كما في الأوّل يتحصّل منها أنّ الميزان في الفرض هو التنصيف بعد التحالف . وأنت بعد ما عرفت ما تلونا عليك من الأخبار وكيفية الحمل فيها علمت أنّه لا يمكن حمل ما دلّ على التنصيف على ما في بعض أخبار القرعة من الحكم بالتنصيف فيما إذا نكل من خرجت باسمه القرعة ، لأنّ الحمل عليه ينافي حمله على التنصيف بعد التحالف . مضافاً إلى بعد هذا الحمل عن سياق الخبر غاية البعد ، لاستلزامه تقديراً كثيراً يأبى عنه سياق الكلام . كما أنّك علمت أنّه لا يمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على قضيّة في واقعة ، لما قد عرفت مراراً من أنّ ذكر القضاء في الواقعة في مقام الاستشهاد والاستدلال دليل على إرادة العموم منه . نعم ، أخبار القرعة أعمّ مطلقاً عن بعض أخبار التنصيف من حيث شمولها للمسببتين والمطلقتين والمختلفتين واختصاصه بالمسبّبتين ، فكما أنّه يجب حمل ما دلّ على التنصيف مطلقاً عليه إنْ ثبت هنا اتّحاد تكليف ، كذلك يجب حمل أخبار القرعة عليه والحكم باختصاصها بالمطلقتين أو الأعمّ منهما ومن المختلفتين ، إن لم
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 419 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 233 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 250 . ( 2 ) الكافي : 7 / 419 ؛ الاستبصار : 3 / 39 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 234 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 250 . ( 3 ) الكافي : 7 / 419 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 36 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 234 ؛ الاستبصار : 3 / 39 ؛ وسائل الشيعة : 18 / 451 و 27 / 251 . وفي بعضها : « إنّ رجلين عرفا بعيراً . . . » .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 964 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد