تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣
ونحوه الصحيح الآخر عنه أيضاً غير أنّه قال في ذيله : « أولى بالحقّ » « 1 » بدل « أولى بالقضاء » . ومنها : ما في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة فزعم كلّ واحد منهما أنّها نُتجت على مِذودِهِ وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواءً في العدد ، فأقرع بينهم [ بينهما ] سهمين فعَلَّم السهمين [ على ] كلّ واحد منهما بعلامة . ثمّ قال : اللّهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن يخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فيقضى له بها » « 2 » . ونحوه خبر عبد اللّه بن سنان إلّا أنّه قال في آخره : « فأسألك أنْ يقرع ويخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فيقضي له بها » « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في بيان القرعة . وبعد حمل المطلق منها كما في الخبرين الأخيرين على مقيّدها كما في الثلاثة الأوّلية يصير المحصّل عنها أنّ الميزان بعد تعارض البيّنتين هي القرعة مع حلف من خرجت باسمه ، هذا . وأمّا ما ورد في كون الميزان هو التنصيف بعد التحالف أو مطلقاً فجملة من الروايات ، منها ما تقدّم في رواية إسحاق عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حكاية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قال : « فقيل : فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ قال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 235 ؛ الاستبصار : 3 / 40 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 254 . ( 2 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 93 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 234 ؛ الاستبصار : 3 / 40 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 254 ( مع اختلافات فيها ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 236 ؛ الاستبصار : 3 / 41 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 255 ( مع اختلافات ) .